يحبس عنه (١) ماله ويعتلّ عليه (٢) أنّه لم يكبر بعد.
وفي من لا يحضره الفقيه (٣) : وفي رواية أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه قال : في تفسير هذه الآية : إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد ، فارفعوهم درجة.
(وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) :
قيل (٤) : أي مسرفين ومبادرين كبرهم ، أو لإسرافكم (٥). ومبادرتكم ، كبرهم.
والأولى مسرفين في المال ومبادرين في الإسراف ، خوف أن يكبروا ويأخذوا المال.
(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) : من أكلها.
(وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) : بقدر حاجته وأجرة سعيه.
وفي تفسير العيّاشيّ (٦) : عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ [في قوله : (]) (٧) (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال : كان أبي يقول : إنّها منسوخة.
واعلم ، أنّ من يلي شيئا لليتامى وهو يحتاج ، ليس له ما يقيمه ، وهو يصلح أموالهم بما تحتاج إليه ، فله أجرة عمله مساوية لأجرة مثله ، سواء كان قدر كفايته أم لا. وإن لم يكن قدر كفايته ، وحينئذ فجاز له أن يأخذ قدر الكفاية من مال اليتيم ، على جهة القرض ثمّ يردّ عليه ما أخذ إذا وجد.
يدلّ عليه ما رواه في الكافي (٨) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال (٩) : من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو محتاج ، ليس له ما يقيمه ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ولا يسرف ، فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرز أنّ من أموالهم شيئا.
__________________
(١) المصدر : عليه.
(٢) المصدر : «يعلّل» بدل «ويعتلّ عليه».
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٦٥ ، ح ٥٧٦.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٤.
(٥) المصدر : لأصرافكم.
(٦) تفسير العياشي ١ / ٢٢٢ ، ح ٣٣.
(٧) من المصدر.
(٨) الكافي ٥ / ١٢٩ ، ح ١.
(٩) المصدر : فقال.