[له :] (١) حدّثني رجل عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في أبوين وإخوة لأمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون.
فقال : هذا والله هو الباطل ، ولكنّي سأخبرك (٢) ولا أروي لك شيئا ، والّذي أقول لك هو والله الحقّ : إنّ الرّجل إذا ترك أبويه فلأمّه (٣) الثّلث وللأب الثّلثان في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ، يعني : للميّت ، يعني : إخوة لأب وأمّ ، أو إخوة لأب (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، وأمّا الإخوة لأمّ ليسوا لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثّلث ولا يرثون.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) : متعلّق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلّها ، أي : هذه الأنصباء للورثة من بعد وصيّة أو دين إن كانا.
قيل (٤) : وإنّما قال «بأو» الّتي للإباحة دون الواو ، لدلالة على أنّهما متساويان في الوجوب مقدّمان على القسمة مجموعين ومفردين. وقدّم الوصيّة على الدّين وهي متأخّرة في الحكم ، لأنّها مشبّهة بالميراث شاقّة على الورثة مندوب إليه الجميع ، والدّين إنّما يكون على النّذور.
وقرأ ابن عامر وأبو بكر ، بفتح الصّاد.
وفي مجمع البيان (٥) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ [أنّه قال :] (٦) إنكم تقرءون في هذه الآية الوصيّة قبل الدّين ، وإنّ رسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ قضى بالدّين قبل الوصيّة.
وفي تفسير العيّاشيّ (٧) : عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول في الدّين والوصيّة فقال : إنّ الدّين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ، ثمّ الميراث ولا وصيّة للوارث.
قوله : «ولا وصيّة للوارث» نفي للاستحباب ، لا للجواز.
(آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) ، أي : لا تعلمون من أنفع
__________________
(١) من المصدر
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : أخبرك.
(٣) المصدر : فللأمّ.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٧.
(٥) مجمع البيان ٢ / ١٥.
(٦) من المصدر.
(٧) تفسير العياشي ١ / ٢٢٦ ، ح ٥٥.