الوجه فيه أنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه ، والأب لا ينفق على الإخوة من الأمّ.
في الكافي (١) : أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا تحجب (٢) الأمّ عن الثّلث إذا لم يكن ولد إلّا إخوان أو أربع أخوات.
وفي تفسير العيّاشيّ (٣) : عن أبي العبّاس قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ يقول : لا يحجب عن الثّلث الأخ والأخت حتّى يكونا أخوين أو أخ أو أختين ، فإنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
وعن زرارة (٤) ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ : في قول الله ـ تعالى ـ : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) ، يعني : إخوة لأب وأمّ ، أو إخوة لأب.
وفي الكافي (٥) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي أبو عبد الله ـ عليه السّلام ـ :
يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه.
قال : قلت : السّدس لأمّه ، وما بقي فللأب.
فقال : من أين [قلت] (٦) هذا؟
قلت : سمعت الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول في كتابه : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
فقال لي : ويحك يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، فإذا (٧) كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث.
عليّ بن إبراهيم (٨) [، عن أبيه ،] (٩) عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة قال : قلت لزرارة : إنّ أناسا حدّثوني عنه ، يعني : أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ وعن أبيه ـ عليه السّلام ـ بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقّا فقل : هذا حقّ ، ولا تروه واسكت ، وقلت
__________________
(١) الكافي ٧ / ٩٧ ، ح ٤.
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لا يحجب.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٢٦ ، ح ٥٢.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٥٤.
(٥) الكافي ٧ / ٩٣ ، ح ٧.
(٦) من المصدر.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فان.
(٨) نفس المصدر ٧ / ٩١ ، ح ١. وله ذيل.
(٩) من المصدر.