(لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا) : بدل منه ، بتكرير العامل. وفائدته التّنصيص على استحقاق كلّ واحد منهما السدس ، والتّفضيل بعد الإجمال تأكيد.
(السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ) ، أي : للميّت.
(وَلَدٌ) : ذكر أو أنثى ، واحد أو متعدّد. فالولد ـ مطلقا ـ يحجب الأمّ عن الثّلث إلى السّدس.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) : ممّا ترك وإنّما لم يذكر حصّة الأب ، لأنّه ذكر سابقا ممّا فرض لكلّ منهما. ولمّا لم يكن للأب فرض آخر وكان للأمّ ، صرّح بالفرض الآخر للأمّ ، ليعلم أنّ الفرض للأب واحد وما أخذ زائدا فليس بالفرض بل بالقرابة.
وفي الآية تصريح ، بأنّ ثلث الأمّ ممّا ترك ، وهو أصل التّركة ـ كما ذهب إليه ابن عبّاس وجمهور فقهائنا ـ لا ثلث ما بقي ـ كما ذهب إليه جمهور العامّة ـ فعلى هذا ما قاله البيضاويّ (١) ، من أنّه : «على هذا ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزّوجين ثلث ما بقي من فرضه ـ كما قاله الجمهور ـ لا ثلث المال ـ كما قاله ابن عباس ـ فإنّه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذّكر المساوي لها في الجهة والقرب ، وهو خلاف وضع الشّرع» دفع للنّصّ بالقياس.
وفي من لا يحضره الفقيه (٢) : وروى محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ وخطّ عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ بيده فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللأمّ الثّلث سهمان ، وللأب السّدس سهم.
(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) :
وقرأ حمزة والكسائيّ : «فلأمّه» بكسر الهمزة ، اتباعا للكسرة الّتي قبلها (٣).
و «الإخوة» يقع على الاثنين فصاعدا. والأختان ، بمنزلة أخ واحد. ولهذا ورد في أخبارنا : أنّه لا يحجب الأمّ عن الثّلث إلّا إخوان ، أو أخ ، أو أختان ، أو أربع أخوات. والمراد بالإخوة ، الإخوة من أب وأمّ ، أو من أب. فإنّ الإخوة من أمّ لا يحجب الأمّ عن الثّلث ، لأنّ
__________________
(١) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤ / ١٩٥ ، ح ٦٧٠.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٧.