الميّت.
(كَلالَةً) : خبر كان. أو «يورث» خبره ، و «كلالة» حال من الضّمير فيه ، والكلالة ـ حينئذ ـ من لم يخلّف ولدا ولا والدا. أو مفعول له ، والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد. ويجوز أن يكون «الوارث» و «يورث» من أورث ، وكلالة من ليس بوالد ولا ولد.
وقرئ : «يورث» على البناء للفاعل ، فالرّجل الميّت وكلالة تحتمل المعاني الثّلاثة ، وعلى الأوّل خبر أو حال ، وعلى الثّاني مفعول له ، وعلى الثّالث مفعول به. وهي في الأصل مصدر ، بمعنى : الكلال (١) ، فاستعير لقرابة ليست بالبعضيّة ، لأنّها كالّة بالإضافة إليها ، ثمّ وصف بها المورث والوارث ، بمعنى : ذي كلالة.
وفي كتاب معاني الأخبار (٢) : حدّثنا أبي ـ رحمه الله ـ قال : حدّثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.
وفي الكافي (٣) ، بسند آخر ، عنه ـ عليه السّلام ـ مثله.
(أَوِ امْرَأَةٌ) : عطف على رجل.
(وَلَهُ) ، أي : وللرّجل. واكتفى بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه ، أو لكلّ واحد منهما.
(أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ، أي : من الأمّ.
(فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) : سواء بين الذّكر والأنثى هاهنا ، لأنّ الانتساب بمحض الأنوثة.
في الكافي (٤) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها.
فقال : للزّوج النّصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة والأخوات (٥) من الأمّ الثّلث ، الذّكر
__________________
(١) البيضاوي ١ / ٢٠٨.
(٢) معاني الأخبار / ٢٧٢ ، ح ١.
(٣) الكافي ٧ / ٩٩ ، ح ٢ و ٣.
(٤) نفس المصدر ٧ / ١٠١ ، ح ٣. وللحديث ذيل.
(٥) «والأخوات» ليس في المصدر.