قال : الرّجل يكون في حجره اليتيمة ، فيمنعها من التّزويج يضرّ بها تكون قريبة له.
وفي مجمع البيان (١) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : إنّها نزلت في الرّجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها ، وينتظر موتها حتّى يرثها.
و «كرها» في موضع الحال ، أي : لا تأخذوهنّ على سبيل الإرث فتزوجوهنّ كارهات لذلك ، أو مكرهات عليه.
وقرأ حمزة والكسائيّ : «كرها» بالضّمّ في مواضعه ، وهما لغتان.
وقيل : بالضّمّ ، المشقّة. وبالفتح ، ما يكره عليه (٢).
(وَلا تَعْضُلُوهُنَ) : ولا تحبسوهنّ ، ضرارا لهنّ.
(لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) :
في تفسير العيّاشيّ (٣) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ قال : الرّجل يكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك.
وفي مجمع البيان (٤) : (عنه ـ عليه السّلام ـ : أنّ المراد بها) الزّوج ، أمره الله ـ سبحانه ـ بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة ، وأن لا يمسكها إضرارا بها حتّى تفتدي ببعض مالها.
وأصل العضل ، التّضييق. يقال : عضلت الدّجاجة بيضها.
وقيل (٥) : في توجيه عطفه ، أنّه عطف على «أن ترثوا» و «لا» لتأكيد النّفي. أو المراد «بلا يحلّ لكم» النّهي عن «أن ترثوا» فلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار.
(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) : كالنّشوز ، وسوء العشرة ، وعدم التّعفّف.
والاستثناء من أعمّ عامّ الظّرف ، أو المفعول له ، تقديره : ولا تعضلوهنّ للافتداء إلّا وقت أن يأتين بفاحشة. أولا تعضلوهنّ لعلّة إلّا لأن يأتين بفاحشة.
وقرأ ابن كثير وأبو بكر «بفاحشة مبيّنة» هنا وفي الأحزاب والطّلاق ، بفتح الياء.
والباقون ، بكسرها فيهنّ (٦).
__________________
(١) مجمع البيان ٢ / ٢٤.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٠.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٢٢٩ ، ذيل حديث ٦٥. وهو تتمة حديث إبراهيم بن ميمون الذي مرّ آنفا.
(٤) مجمع البيان ٢ / ٢٤.
(٥) أنوار التنزيل ١ / ٢١٠.
(٦) نفس الموضع والمصدر.