الله» بلفظ الفعل (١).
(وَأُحِلَّ لَكُمْ) : عطف على الفعل المضمر الّذي نصب «كتاب الله».
وقرأ حمزة والكسائيّ وحفص عن عاصم ، على البناء للمفعول ، عطفا على «حرّمت» (٢).
(ما وَراءَ ذلِكُمْ) : سوى المحرّمات الثّمان المذكورة وخرج عنه بالسّنّة ما في معنى المذكورات ، كسائر محرّمات الرّضاع ، والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها بغير إذنهما.
في الكافي (٣) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال (٤) ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما ، وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٥) ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ، إلّا بإذن العمّة والخالة.
وفي تهذيب الأحكام (٦) : محمّد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن امرأة تزوّجت (٧) على عمّتها وخالتها؟
قال : لا بأس ، وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوّج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة إلّا برضا منهما ، فمن فعل فنكاحه باطل.
وأمّا ما رواه في غوالي اللئالي (٨) ، عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ـ عليه السّلام ـ عن الرّجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها؟
قال : لا بأس ، لأنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) فمحمول
__________________
(١ و ٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٣.
(٣) الكافي ٥ / ٤٢٤ ، ح ١.
(٤) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «الحسين بن عليّ بن فضّال». وهي خطأ. ر. تنقيح المقال ١ / ٢٩٧ ، رقم ٢٦٧٠.
(٥) الكافي ٥ / ٤٢٤ ، ح ٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٧ / ٣٣٣ ، ح ١٣٦٨.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : تزوّج.
(٨) غوالي اللئالي ٣ / ٣٢٨ ، ح ٢٠١.