عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ عن المتعة.
فقال نزلت في القرآن : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٢).
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : إنّما نزلت : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة.
[عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٤) ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ).
فقال : ما تراضوا به من بعد النّكاح فهو جائز ، وما كان قبل النّكاح فلا يجوز إلّا برضاها وبشيء يعطيها فترضى به].(٥)
وفي تفسير العيّاشيّ (٦) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة (٧) [فقال : هو أن يتزوّجها (٨) إلى أجل ثمّ يحدث شيئا بعد الأجل.
عن عبد الله بن سلام (٩) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قلت له : ما تقول في المتعة؟
قال : قول الله : فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
__________________
(١) نفس المصدر ٥ / ٤٤٨ ، ح ١.
(٢) ذكر في المصدر بقية الآية إلى «من بعد الفريضة».
(٣) نفس المصدر ٥ / ٤٤٩ ، ح ٣.
(٤) نفس المصدر ٥ / ٤٥٦ ، ح ٢.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٦) تفسير العياشي ١ / ٢٣٤ ، ح ٨٧.
(٧) ذكر في المصدر بقية الآية إلى «من بعد الفريضة».
(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «تزوّجها» بدل «يتزوّجها إلى».
(٩) نفس المصدر والموضع ، صدر حديث ٨٨. وفيه : «عن عبد السلام» بدل «عن عبد الله بن سلام». ويمكن أن يكون كلاهما صحيح. لأنّ كلاهما من أصحاب الصادق ـ عليه السّلام ـ.