قال : قلت : جعلت فداك ، هي من الأربع؟
قال : ليست من الأربع ، إنّما هي إجارة (١)].(٢)
وفيه (٣) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ [قال :] (٤) قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : أنّهم غزوا معه فأحلّ [لهم] (٥) المتعة ولم يحرّمها ، وكان عليّ ـ عليه السّلام ـ يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطّاب ، يعني : عمر ، مازنى إلّا شقيّ [وكان ابن عبّاس يقول : «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» يقول : إذا (٦) اتيتموهنّ (٧) أجورهنّ [فريضة ،] (٨) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أحلّها ولم يحرّمها].(٩)
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) : من زيادة في المهر ، أو الأجل ، أو نقصان فيهما ، أو غير ذلك ، ممّا لا يخالف الشّرع.
وفي تفسير العيّاشيّ (١٠) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في المتعة قال : نزلت هذه [الآية :] (١١) (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول : استحللتك بأجل آخر ، برضا منها ولا تحلّ لغيرك حتّى تنقضي عدّتها ، وعدّتها حيضتان.
(إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً) : بالمصالح.
(حَكِيماً) (٢٤) : فيما شرّع من الأحكام.
في الكافي (١٢) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السّنّة من رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ.
__________________
(١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : الاجارة.
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(٣) نفس المصدر ١ / ٢٣٣ ، ح ٨٥.
(٤) من المصدر.
(٥) من المصدر.
(٦) «يقول إذا» ليس في المصدر.
(٧) المصدر : فآتوهنّ.
(٨) من المصدر.
(٩) ما بين المعقوفتين ليس في أ.
(١٠) تفسير العياشي ١ / ٢٣٣ ، ح ٨٦.
(١١) من المصدر.
(١٢) الكافي ٥ / ٤٤٩ ، ح ٥. وفيه : عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال ...