وفي الآية دلالة ، على أنّ الأمة لا ترجم ، لأنّ الرّجم لا ينتصف.
في تفسير عليّ بن إبراهيم (١) ، يعني به : الإماء والعبيد إذا زنيا ضربا نصف الحدّ ، فإن عادا (٢) فمثل ذلك حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ، ففي الثّامنة يقتلون.
قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ : وإنّما صار يقتل في الثّامنة ، لأنّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرّقّ وحدّ الحرّ.
وفي الكافي (٣) ـ ما في معناه ـ عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ وعن الباقر ـ عليه السّلام ـ. في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف حدّ الحرّة (٤) ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
وفي رواية (٥) : لا ترجم ولا تنفى.
[وفي تفسير العيّاشيّ (٦) : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ [مِنَ الْعَذابِ)] (٧).
قال : يعني : نكاحهنّ (٨) إذا أتين بفاحشة.
عن عبد الله بن سنان (٩) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله في الإماء إذا أحصن ، قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ.
قلت : فإن لم يدخل بهنّ فأحدثن حدثا ، هل عليهنّ حدّ؟
قال : نعم ، نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرّجم.
عن محمّد بن مسلم (١٠) ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن قول الله في
__________________
(١) تفسير القمي ١ / ١٣٦.
(٢) المصدر : «فمن عاد» بدل «فان عادا».
(٣) الكافي ٧ / ٢٣٤ ، ح ٤+ نفس المصدر ٧ / ٢٣٧ ، ح ١٩.
(٤) المصدر : الحرّ.
(٥) نفس المصدر ٧ / ٢٣٨ ، ح ٢٣. وفيه : لا يرجم ولا ينفى.
(٦) تفسير العياشي ١ / ٢٣٥ ، ح ٩٦.
(٧) من المصدر.
(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : نكلوهن.
(٩) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٤.
(١٠) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٣.