سألته عن الرّجل يتزوّج بأمة بغير إذن مواليها؟
فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا»
فمحمول على ما إذا كان التّزوّج بالمتعة.
يدلّ عليه ما رواه فيه (١) : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا بأس أن يتمتّع الرّجل بأمة المرأة ، فأمّا [أمة] (٢) الرّجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره.
وما رواه في الاستبصار (٣) : «عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت الرّضا ـ عليه السّلام ـ أيتمتّع بالأمة بإذن أهلها؟
قال : نعم ، إنّ الله ـ تعالى ـ يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ)»
محمول على ما إذا كان أهلها رجلا.
(وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) : (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) فحذف لتّقدّم ذكره. أو إلى مواليهنّ ، فحذف للعلم بأنّ المهر للسّيّد ، لأنّه عوض حقّه ، فيجب أن يؤدّى إليه. ويحتمل أن يكون الإذن في التّزوّج كافيا في إيتاء المهور إليهن ، فلا يلزم ارتكاب حذف.
(بِالْمَعْرُوفِ) : من غير مطل وضرار ونقصان.
(مُحْصَناتٍ) : عفائف.
(غَيْرَ مُسافِحاتٍ) : غير مجاهرات بالسّفاح.
(وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) : أخلاء في السّرّ.
(فَإِذا أُحْصِنَ) : بالتّزويج.
وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائيّ ، بفتح الهمزة والصّاد. والباقون ، بضمّ الهمزة وكسر الصّاد (٤).
(فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ) : زنا.
(فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ) ، يعني : الحرائر. وقد سبق بهذا المعنى أيضا.
(مِنَ الْعَذابِ) ، يعني : الحدّ ، كما قال تعالى (٥) : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ).
__________________
(١) نفس المصدر والموضع ، ح ١١١٥.
(٢) من المصدر.
(٣) الاستبصار ٣ / ١٤٦ ، ح ٥٣١.
(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢١٤.
(٥) النور / ٢.