«لطولا» ، أي : من لم يستطع غنى يبلغ به نكاح المحصنات. أو تطوّلا ، وجعله بمعنى اعتلاء ، أي : من لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات ، أي : الحرائر أحصنتهنّ الحّريّة عن الوطء بغير عقد أو عن الزّنا.
(فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ) ، يعني : الإماء المؤمنات.
في الكافي (١) : أبان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : سألته (٢) عن الرّجل يتزوّج الأمة؟
قال : لا ، إلّا أن يضطّر إلى ذلك.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٣) ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا ينبغي أن يتزوّج الرّجل الحرّ المملوكة اليوم ، إنّما كان ذلك حيث قال الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً) والطّول ، المهر. ومهر الحرّة اليوم مهر الأمة أو أقلّ.
(وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ) : فاكتفوا بظاهر الإيمان ، فإنّه العالم بالسّرائر ، وبتفاضل ما بينكم في الإيمان ، فربّ أمة تفضل الحرّة فيه ، ومن حقّكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النّسب.
والمقصود ، تأنيسهم بنكاح الإماء ، ومنعهم عن الاستنكاف منه.
(بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ) : أنتم ومماليككم متناسبون ، نسبكم من آدم ودينكم الإسلام.
(فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) ، أي : أربابهنّ.
وفي من لا يحضره الفقيه (٤) : روى داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : يتزوّج الرّجل بالأمة (٥) بغير علم أهلها؟
قال : هو زنا ، إنّ الله يقول : فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ.
وأمّا ما رواه في تهذيب الأحكام (٦) : «عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال :
__________________
(١) الكافي ٥ / ٣٦٠ ، ح ٦.
(٢) المصدر : سألت.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٧.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٨٦ ، ح ١٣٦١.
(٥) المصدر : الأمة.
(٦) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٥٨ ، ح ١١١٤.