فيما يرضاه.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ : الرّجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به وعليه دين ، أيطعمه عياله حتّى يأتي الله عزّ وجلّ بميسرة فيقضي دينه ، أو يستقرض على ظهره في خبث الزّمان وشدّة المكاسب ، أو يقبل الصّدقة؟
قال : يقضي بما عنده دينه ولا يأكل من أموال النّاس إلّا وعنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم ، إنّ الله ـ عزّ وجلّ ـ يقول : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على أبواب النّاس فردّوه باللّقمة واللّقمتين والتّمرة والتمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي دينه من بعده ، ليس منّا من ميّت إلّا جعل الله له وليّا يقوم في عدّته ودينه فيقضي عدّته ودينه.
وقرأ الكوفيّون : «تجارة» بالنّصب ، على «كان» النّاقصة وإضمار الاسم ، أي : إلّا أن تكون التّجارة ، أو الجهة تجارة (٢).
(وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) :
قيل (٣) : بالبخع كما يفعله أهل الهند (٤) ، أو بإلقاء النّفس إلى التّهلكة ، أو بارتكاب ما يؤدّي إلى قتلها ، أو باقتراف ما يذلّلها ويرديها ، فإنّه القتل الحقيقيّ للنّفس.
وقيل (٥) : المراد بالأنفس من كان على دينهم ، فإنّ المؤمنين كنفس واحدة.
في تفسير عليّ بن إبراهيم (٦) : كان الرّجل إذا خرج مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ في الغزو ، يحمل على العدوّ وحده من غير أن يأمره رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فنهى الله أن يقتل نفسه من غير أمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ (٧).
وفي مجمع البيان (٨) : عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ : أنّ معناه : لا تخاطروا بنفوسكم
__________________
(١) الكافي ٥ / ٩٥ ، ح ٢.
(٢) أنوار التنزيل ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٣) نفس المصدر ١ / ٢١٦.
(٤) المصدر : جهلة الهند.
(٥) نفس المصدر والموضع.
(٦) تفسير القمي ١ / ١٣٦.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : أمره.
(٨) مجمع البيان ٢ / ٣٧.