ويؤاخذ المختار بما يعفى عن المضطرّين.
ويردّ على هذا التّوفيق (١) : أنّ من قدر على قتل أحد ، فقطع أطرافه ، كان قطع أطرافه مكفّرا. وما نسبه في مجمع البيان إلى أصحابنا لا مستند له ، وظاهر الآية والأخبار الواردة في تفسيرها وتفسير الكبائر ، يعطي تمايز كلّ من الصّغائر والكبائر عن صاحبها.
[وفي تفسير فرات بن إبراهيم الكوفيّ (٢) : قال : حدّثني جعفر بن محمّد الفزاريّ معنعنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : أكبر الكبائر سبع : الشّرك بالله العظيم ، وقتل النّفس الّتي حرّم الله ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزّحف ، وإنكار ما أنزل الله.
فأمّا الشّرك بالله ـ عزّ وجلّ ـ العظيم ، فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فردّوا على الله وعلى رسوله.
وأمّا قتل النّفس الحرام ، فقتل الحسين بن عليّ ـ عليهما السّلام ـ وأصحابه ـ رحمهم الله تعالى ـ وأمّا أكل أموال اليتامى ، فقد ظلموا فيئنا وذهبوا به.
وأمّا عقوق الوالدين ، فقد قال الله ـ تعالى ـ في كتابه : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ) فهو أب لهم ، فعقّوه (٣) في ذرّيّته وفي قرابته.
وأمّا قذف المحصنة ، فقد قذفوا فاطمة الزّهراء بنت النّبيّ وزوجة الوليّ ـ عليهم السّلام والتّحيّة والإكرام (٤) ـ على منابرهم.
وأمّا الفرار من الزّحف ، فقد أعطوا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام ـ البيعة طائعين غير كارهين ثمّ فرّوا عنه وخذلوه.
وأمّا إنكار ما أنزل الله ، فقد أنكروا حقّنا وجحدوا به ، هذا ما لا يتعاجم فيه أحد ، إنّ الله ـ تعالى ـ يقول في كتابه : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً).] (٥).
__________________
(١) نفس المصدر. وفيه تقديم وتأخير بين المطالب.
(٢) تفسير فرات / ٣٣.
(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فعقوا.
(٤) المصدر : «فقد قذفوا فاطمة بنت رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ» بدل «فقد قذفوا فاطمة الزهراء بنت النبيّ وزوجة الوليّ ـ عليهم السّلام والتحيّة والإكرام ـ.»
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في أ.