(إِلَى اللهِ) : إلى محكم كتابه.
(وَالرَّسُولِ) : بالسّؤال عنه في زمانه ، وبالأخذ بسنّته ، والمراجعة إلى من أمر بالمراجعة إليه بعده. فإنّها ردّ إليه.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (١) : حدّثني أبي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : نزلت (٢) : «فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله وإلى الرّسول وإلى أولي الأمر منكم.».
وفي أصول الكافي (٣) : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن ابن أذينة ، عن بريد العجليّ ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ حديث طويل ، وفي آخره قال ـ عليه السّلام ـ : فإن خفتم تنازعا في أمر فردّوه إلى الله وإلى الرّسول وإلى أولي الأمر منكم. كذا نزلت ، وكيف يأمرهم الله ـ عزّ وجلّ ـ بطاعة ولاة الأمر ويرخّص لهم (٤) في منازعتهم؟! إنّما قيل ذلك للمأمورين الّذين قيل لهم : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ..
وفي نهج البلاغة (٥) ، في معنى الخوارج لمّا أنكروا تحكيم الرّجال : إنّا لم نحكّم الرّجال وإنّما حكّمنا القرآن. وهذا القرآن إنّما هو خطّ مستور بين الدّفّتين لا ينطق بلسان ولا بدّ له من ترجمان وإنّما ينطق عنه الرّجال. ولمّا دعانا القوم إلى أن يحكم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولّي عن كتاب الله ـ تعالى ـ وقد قال الله ـ سبحانه ـ : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ). فردّه (٦) إلى الله ، أن نحكم (٧) بكتابه. وردّه إلى الرّسول ، أن نأخذ (٨) بسنّته. فإذا حكم بالصّدق في كتاب الله فنحن أحقّ النّاس [به].(٩) وإن حكم بسنّة رسول الله فنحن [أحقّ النّاس و] (١٠) أولاهم بها. (١١)
وقال ـ عليه السّلام ـ للأشتر (١٢) : واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب
__________________
(١) تفسير القمي ١ / ١٤١.
(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : نزل.
(٣) الكافي ١ / ٢٧٦ ، ذيل حديث ١.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) نهج البلاغة / ١٨٢ ، صدر خطبة ١٢٥. وفيه : في التحكيم وذلك بعد سماعه لأمر الحكمين.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : فردوه.
(٧) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يحكم.
(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : يأخذ.
(٩ و ١٠) من المصدر.
(١١) هكذا في المصدر. وفي النسخ : به.
(١٢) نفس المصدر / ٤٣٤ ، ضمن كتاب ٥٣.