وقال : نتحاكم إلى عمر.
فقال اليهوديّ لعمر : قضى لي رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فلم يرض بقضائه ، وخاصم إليك.
فقال عمر للمنافق : أكذلك.
فقال : نعم.
فقال : مكانكما حتّى أخرج إليكما. فدخل فأخذ سيفه ، ثمّ خرج فضرب به عنق المنافق حتّى برد. وقال : هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله. فنزلت.
وقال جبرئيل ـ عليه السّلام ـ : إنّ عمر فرق بين الحقّ والباطل فسمّي الفاروق (انتهى).
ولا يخفى أنّه لو صحّ هذا النقل ، لدلّ على أنّ من أراد المنافق التحاكم إليه هو الطاغوت ، وهو كعب بن الأشرف.
وفي روضة الكافي (١) : حميد بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن محمّد الكندي (٢) ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي جعفر الأحول والفضيل بن يسار ، عن زكريا النّقّاض عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : من رفع راية ضلالة فصاحبها طاغوت والحديث طويل ، أخذت منه موضع الحاجة.
وفي الكافي (٣) : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن الرّجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان أو [إلى] (٤) القضاة ، أيحلّ ذلك؟
فقال : من تحاكم إلى الطّاغوت فحكم [له] (٥) فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه
__________________
(١) الكافي ٨ / ٢٩٧ ، ذيل حديث ٤٥٦ ، وأوّله في ص ٢٩٦.
(٢) المصدر : «الحسن بن محمّد الكنديّ». ولعله الصّواب ، لأنّ في كتب الرجال لا يوجد «محمّد بن الحسن بن محمّد الكنديّ».
والبتة كنية الكنديّ هذا «أبو محمد» ولا يخفى على المطلع على عادة العرب في الكنى أنّ كونه «أبا محمد» لا يستلزم أن يكون له ابن اسمه محمد ، فلا يقال رجل الذي ذكر في المتن يمكن أن يكون ابن المذكور في المصدر.
والله العالم. فراجع رجال النجاشي / ٤٠ ـ ٤٢ ، رقم ٨٤+ تنقيح المقال ١ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، رقم ٢٧٣٨.
(٣) نفس المصدر ٧ / ٤١٢ ، ح ٥.
(٤ و ٥) من المصدر.