فقال : السّلام عليك ورحمة الله وبركاته. وقال آخر : السّلام عليك ورحمة الله وبركاته.
فقال : وعليك. فقال الرّجل : نقصتني ، فأين ما قال الله؟ وتلا الآية. فقال ـ عليه السّلام ـ : إنّك لم تترك لي فضلا ، فرددت عليك مثله.
وفي أصول الكافي (١) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ يسلّم على النّساء ويرددن عليه السّلام ، وكان أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ يكره أن يسلّم على الشّابّة منهنّ ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر.
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢) ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : قال أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتّسليم. وإذا سلّموا عليكم فقولوا : فعليكم.
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (٣) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن اليهوديّ والنّصرانيّ والمشرك إذا سلّموا على الرّجل وهو جالس ، كيف ينبغي أن يردّ عليهم؟ فقال : يقول : عليكم.
محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد (٤) ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : تقول في الرّدّ على اليهوديّ والنّصرانيّ : سلام.
وفي كتاب الخصال (٥) : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ـ عليهما السّلام ـ قال : لا تسلّموا على اليهود ، ولا على النّصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على صاحب الشّطرنج والنّرد ، ولا على المخنّث ، ولا على الشّاعر الّذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ـ وذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السّلام لأنّ التّسليم من المسلم تطوّع والرّدّ عليه فريضة ـ ولا على آكل الرّبا ، ولا على الرّجل جالس على غائط ، ولا على الّذين في الحمّام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه.
__________________
(١) الكافي ٢ / ٦٤٨ ، ح ١.
(٢) نفس المصدر والموضع ، ح ٢.
(٣) نفس المصدر ٢ / ٦٤٩ ، ح ٣.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٦.
(٥) الخصال / ٤٨٤ ، ح ٥٧.