قال : من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمّد ، الّذي قال الله ـ عزّ وجلّ ـ في كتابه : (وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً).
قلت : فالرّجل يقع بين الرّجل وبينه شيء فيضربه بالسّيف فيقتله؟
قال : ليس ذلك المتعمّد ، الّذي قال الله ـ عزّ وجلّ ـ.
وفي الكافي (١) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ ونقل مثل ما في معاني الأخبار سواء.
وفي كتاب معاني الأخبار (٢) : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي السّفاتج ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ).
قال : إن جازاه.
وفي الكافي (٣) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا ، أله توبة؟
فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له. وإن كان لغضب أو بسبب شيء من أشياء الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه ، وإن يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم. فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا ، توبة إلى الله ـ عزّ وجلّ ـ.
محمّد بن يحيى (٤) ، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتّوبة.
[وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٥) قال : من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل (٦) توبته. ومن
__________________
(١) الكافي ٧ / ٢٧٥ ، ح ١.
(٢) نفس المصدر / ٣٦١ ، باب نوادر المعاني.
(٣) الكافي ٧ / ٢٧٦ ، ح ٢.
(٤) نفس المصدر ٧ / ٢٧٢ ، ح ٧.
(٥) تفسير القمي ١ / ١٤٨.
(٦) هكذا في المصدر. وفي النسخ : لم يقبل.