في مجمع البيان (١) : عن الباقر ـ عليه السّلام ـ : كان أهل الجاهليّة لا يورثون الصّغير ولا المرأة ، ويقولون : لا نورث إلّا من قاتل ودفع عن الحريم. فأنزل الله ـ تعالى ـ آيات الفرائض الّتي في أوّل السّورة. وهو معنى قوله : لا تؤتونهنّ ما كتب لهنّ.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) زيادة وهي قوله : وكانوا يرون ذلك حسنا في دينهم.
فلمّا أنزل الله فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا ، فقالوا : انطلقوا إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فنذكر ذلك لعلّه يدعه أو يغيّره. فأتوه فقالوا : يا رسول الله ، للجارية نصف ما ترك أبوها وأخوها ويعطى الصّبيّ الصّغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يجوز الغنيمة ولا يقاتل العدوّ.
فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ : بذلك أمرت.
(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) :
قيل (٣) : في أن تنكحوهنّ. أو عن أن تنكحوهنّ. فإنّ أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهنّ إن كنّ جميلات ويأكلون ما لهنّ. وإلّا كانوا يعضلونهنّ طمعا في ميراثهنّ.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) : إنّ الرّجل كان في حجره اليتيمة ، فتكون دميمة وساقطة ، يعني : حمقاء. فيرغب الرّجل أن يتزوّجها ، ولا يعطيها ما لها فينكحها غيره من أجل مالها ، ويمنعها النّكاح ويتربّص بها الموت ليرثها. فنهى الله عن ذلك.
و «الواو» يحتمل الحال ، على تقدير مبتدأ.
والعطف ، (وَالْمُسْتَضْعَفِينَ) : عطف على «يتامى النّساء».
(مِنَ الْوِلْدانِ) : في موضع الحال من «المستضعفين». أو ضميره. ويحتمل الصّفة. والعرب ما كانوا يورثونهم كما ذكر.
(وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ) : عطف على «يتامى النّساء». أو «المستضعفين» ، أي : ويفتيكم. أو ما يتلى عليكم في أن تقوموا. هذا إذا جعلت «في يتامى» صلة لأحدهما. وإن جعلته بدلا فالوجه نصبهما ، عطفا على موضع «فيهنّ».
__________________
(١) مجمع البيان ٢ / ١١٨.
(٢) تفسير القمي ١ / ١٥٤.
(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢٤٧.
(٤) تفسير القمي ١ / ١٥٤.