وفي تفسير العيّاشي (١) : عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن الرّضا ـ عليه السّلام ـ في قول الله : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) قال : النّشوز ، الرّجل يهمّ بطلاق امرأته ، فتقول له : أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا. وأحلّلك من يومي وليلتي على ما اصطلحا عليه ، فهو جائز.
وفي الكافي (٢) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ـ عليه السّلام ـ عن قول الله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً).
فقال : إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها فقالت له : امسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأحلّلك من يومي وليلتي. حلّ له ذلك ، ولا جناح عليهما.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٣) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً).
فقال : هي المرأة تكون عند الرّجل فيكرهها ، فيقول لها : إنّي أريد أن أطلّقك.
فتقول له : لا تفعل ، إنّي أكره أن يشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي. وهو قوله ـ تبارك وتعالى ـ : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً). وهو هذا الصّلح.
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة (٤) ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : سألته عن قول الله ـ جلّ اسمه ـ : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً).
قال : هذا يكون عند المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلّلك من يومي وليلتي. فقد طاب ذلك كلّه.
(وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) : من الفرقة. أو سوء العشرة. أو من الخصومة. ولا يجوز أن يكون المراد أنّه من الخيور ، كما أنّ الخصومة من الشّرور. وهو اعتراض. وكذا قوله :
__________________
(١) تفسير العياشي ١ / ٢٧٨ ، ح ٢٨١.
(٢) الكافي ٦ / ١٤٥ ، ح ١.
(٣) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.
(٤) نفس المصدر والموضع ، ح ٣.