مرّ ، والبعديّة تستمرّ إلى ما بعد الإِسفار وطلوع الحمرة ، إلّا أنّ جملة من النصوص دلّت على انتهاء الوقت بهما ، ففي الصحيح : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : « يؤخّرهما » (١) .
خلافاً لظاهر الإِسكافي والشيخ في التهذيبين (٢) ، فوقتهما إلى الفجر الثاني ؛ عملاً بما مرّ من النصوص من أنّهما من صلاة الليل ، وحملاً لهذه الصحاح تارةً على التقيّة لما مرّ إليه الإِشارة ، واُخرى على أوّل ما يبدو الفجر استظهاراً ليتبيّن الوقت يقيناً ، للمرسل : « صلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإذا كان بعد ذلك فابداً بالفجر » (٣) .
والخبر : عن الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : « فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصلّ الغداة » (٤) .
وهما مع ضعف سندهما أوفق بما عليه الأكثر . وحمل النصوص السابقة على التقية حسن إن وافقت مذهب أكثرهم الذي لأجله حملت عليها ، وليس ، فإنّ مذهبهم تحتّم الركعتين بعد الفجر ، وعدم جواز فعلهما قبله ولا معه ، والنصوص أباحت جميع ذلك . إلّا أن يقال : إن مراده تقيّة السائل في فعلهما بعده ، ولكن فيه بُعدٌ .
ولعلّ الداعي إلى ارتكابه رجحان الأخبار الدالة على أنّهما من صلاة
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٦ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١ .
(٢) حكاه عن الاسكافي في المختلف : ٧١ ، التهذيب ٢ : ١٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٣٤ / ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ / ١٠٤١ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٣٥ / ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ / ١٠٤٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٤ .