الليل عدداً ، واعتضاداً بالعمومات المانعة عن فعل النافلة في وقت الفريضة ، وظهور جملة منها دلالةً بل بعضها كالصريح في ذلك ، وهو الصحيح : عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابداً بالفريضة » (١) .
وهو كالصريح في أنّ الصلاة كالصوم الواجب لا يجوز أن تزاحمه النافلة ، فالأمر بالبدأة بالفريضة للوجوب جدّاً . ومنه يظهر ما في حمله على الاستحباب والفضيلة .
فقولهما لا يخلو من قوّة لولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخّرين إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، مع بُعد حمل أخبارهم على التقية كما عرفته ، كحمل الفجر فيها على الفجر الأوّل ، مع عدم نفع في هذا الحمل إلّا بعد ارتكاب مخالفة اُخرى للظاهر هي تقييد البعدية بالمستمرّة إلى الفجر الثاني خاصة .
ومع ذلك فالأحوط تركهما بعد الفجر وقضاؤهما بعد الفريضة .
وما أبعد ما بين هذا وبين القول بامتدادهما بامتداد الفريضة ، كما مال إليه الشهيد في الذكرى ؛ للصحيح : عن الركعتين قبل الفجر ؟ قال : « يتركهما » ـ وفي خطّ الشيخ ـ : « يركعهما حين يترك الغداة ، إنّهما قبل الغداة » (٢) .
قال : وهذا يظهر منه امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد ، وقد تقدم رواية فعل النبي صلّى الله عليه وآله إيّاهما قبل الغداة في قضاء الغداة ، فالأداء أولى ، والأمر بتأخيرهما عن الإِقامة أو عن الإِسفار جاز كونه لمجرد الفضيلة لا توقيتاً ،
___________________
(١) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١ ، الوسائل ٤ : ٢٦٤ أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦٦ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٢ .