انتهى (١) .
ويضعّف : بأنّه لا جهة للأولوية ، واستظهاره من خبر سليمان على لفظ يتركهما ظاهر ، فإنّ ظاهر معناه أنّه إنّما يتركهما حين يترك الفرض ، أي إنّما يصيران قضاءً إذا صارت الفرض قضاءً ، وإنّما يتركهما إذا أدّى فعلهما إلى ترك الفرض ؛ أمّا على خط الشيخ فالظاهر هو التقديم على الفجر الثاني ، سيّما وأنّه روى في رواية اُخرى بدل « حين يترك الغداة » « حين ينوّر الغداة » (٢) فتدبّر .
وبالجملة : الاستناد إلى مثل هذه الرواية المختلفة النسخ والأولوية المزبورة لا وجه له ، سيّما في مقابلة ما قدّمناه من الأدلّة المعتضدة بالشهرة العظيمة .
___________________
(١) الذكرى : ١٢٦ .
(٢) الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٢ ، الوسائل ٤ : ٢٦٧ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ٣ .