المصرح به في روض الجنان وغيره (١) ، بل أسنده الماتن في المعتبر إلى علمائنا (٢) ، مؤذناً بدعوى الإِجماع عليه ؛ وهو الحجة .
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة المستفيضة المتجاوزة حدّ الاستفاضة .
منها ـ زيادة على النصوص المتقدمة في تحديد وقت نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة (٣) ، والمتقدمة في آخر ركعتي الفجر (٤) ، وفي عدم جواز الإِيتار بعد طلوع الفجر الثاني (٥) ـ الصحيح : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة » (٦) .
والصحيح المروي في كلام جماعة : « لا تصلّي نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان كان لك أن تتطوّع حتى تقضيه ؟ » قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني (٧) .
ونحوه في المقايسة الصحيحة المتقدمة في آخر ركعتي الفجر ، الناهية عن فعلهما بعده (٨) .
والصحيح المروي في مستطرفات السرائر : « لا تصلّ من النافلة شيئاً في
___________________
(١) روض الجنان : ١٨٣ ، وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢٣ .
(٢) المعتبر ٢ : ٦٠ .
(٣) راجع ص : ١٨١ .
(٤) في ص : ١٩٦ .
(٥) في ص : ٢٢١ .
(٦) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦ .
(٧) روض الجنان : ١٨٤ ، المدارك ٣ : ٨٨ ، الحبل المتين : ١٥٠ ، الوافي ٧ : ٣٦٥ ، المستدرك ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣ .
(٨) في ص : ١٩٦ .