وقت فريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بها » (١) .
وفي الموثق : قيل لأبي جعفر عليه السلام : ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإِقامة كما يصنع الناس ، فقال : « إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » (٢) .
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المطلوب من جهة الأمر بالبدأة بالفريضة والنهي عن النافلة ، أو النفي لها الراجع إليهما في إفادة التحريم ، والمفيد للبطلان على الأشهر الأقوى .
ويعضد وجوه الدلالة المقايسة والتنظير في الصحيحين بصوم النافلة لمن عليه صوم فريضة الممنوع عنه منعَ تحريم اتفاقاً ، فيكون المنع هناك كذلك بحكم السياق كما لا يخفى .
ومنه يظهر عدم إمكان حمل نحوهما على الكرهة ، كما زعمه الشهيدان وجماعة (٣) ، جامعين بها بين النصوص المتقدمة والنصوص الْاُخر المرخّصة لفعلها ، وهي مستفيضة ، مستشهدين عليه بالصحيح أو الحسن : قلت له عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : « الفضل أن تبدأ بالفريضة ، إنما اُخّرت الظهر ذراعاً عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين » (٤) .
وفيه ـ زيادة على ما عرفته من عدم قبول نحو الصحيحين المانعين الحمل
___________________
(١) مستطرفات السرائر : ٧٣ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٢٢٨ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٨ .
(٢) التهذيب ٢ : ١٦٧ / ٦٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٥٢ / ٩٠٦ ، الوسائل ٤ : ٢٢٧ أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣ .
(٣) الشهيد الأول في الدروس ١ : ١٤٢ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨٤ ؛ وانظر جامع المقاصد ٢ : ٢٤ ، مجمع الفائدة ٢ : ٤٤ ، والمدارك ٣ : ٨٩ .
(٤) الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٠ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٣ .