على الفضيلة ـ أن الجمع فرع المكافأة . وهي في المقام مفقودة ؛ لصحة كثير من الأخبار ، واستفاضتها القريبة من التواتر ، واعتضادها بالشهرة العظيمة والتعليلات الواردة فيها ، منها ـ زيادة على ما مر في الصحيحين ـ التعليل الوارد في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين بقولهم عليهم السلام : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع » إلى آخر ما عرفت (١) .
ومفهومه أنه بعد مضيّ الذراع ليس لك أن تتنفّل ، وهو كالنص في التحريم ، ومع ذلك مؤكّد فيما بعد بالأمر بفعل الفريضة وترك النافلة (٢) .
ولا كذلك أخبارهم ، فإنها ـ مع مخالفتها الشهرة بل الإِجماع إذ لم نجد قائلاً بها عدا الشهيد ـ رحمه الله ـ ومن تبعه ، وإلّا فلم يعرف قائل بها قبله من الطائفة ، ولعله لذا ادّعى الماتن عليه إجماع الطائفة (٣) ـ كثير منها (٤) قاصرة الأسانيد ، غير صريحة الدلالة ، بل ولا ظاهرة ، كالصحيح منها أيضاً : « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاة فإن كانت الْاُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الْاُوليين ، وإن كانت العصر فليجعل الركعتين الْاُوليين نافلة والأخيرتين فريضة » (٥) .
وذلك فإن النافلة فيه إن اُريد بها الفريضة المعادة لم يرتبط بموضع المسألة . كما لا ربط به للصحيح : عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذ أذّن مؤذّن وأقام الصلاة ، قال : « فليصلّ ركعتين ثم
___________________
(١) راجع ص : ١٨١ .
(٢) راجع ص : ٢٢٩ .
(٣) المعتبر ٢ : ٦٠ .
(٤) في « م » : مع أنّ كثيراً منها .
(٥) التهذيب ٢ : ٢٢٦ / ٥٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٨ ح ٤ وفيهما بتفاوت يسير .