أصله ، وهو مخالف للإِجماع الظاهر والمحكي (١) .
وفي الجميع نظر : لانجبار الضعف بالإِرسال وغيره بالشهرة العظيمة والإِجماعات المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها حجة (٢) مستقلة .
واحتمال الاجتهاد الممنوع عنه ، الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم ، وهي جملة أنه يعمل بالظن مع القدرة عليه وإلّا فيسقط اعتبار القبلة .
وهو وإن بَعُد لكن لا محيص عنه ؛ جمعاً ، وصيانةً للنص عن المخالفة للإِجماع مهما أمكن ، سيّما مع اعتضاده ـ بعد فتوىً الأصحاب والإِجماع المحكي ـ بالمرسل الآخر المروي في الفقيه من دون هذا المحذور ، وكذا في الكافي (٣) . مع أنه حجّة مستقلّة بنفسه ؛ لانجباره بما مضى ، وبالأصل الذي قدّمناه .
والجواب عنه بما مرّ (٤) فرع تسليم سند المنع . وهو غير مسلّم ؛ لإِرسال الخبر الأخير وإن قرب من الصحيح ، لضعفه عن المقاومة للمنجبر بالعمل ، لكونه أقوى منه ، بل ومن الصحيح وإن تعدّد واستفاض ، على الصحيح .
وبه يظهر الجواب عن الصحيحين الْاوّلين . مع احتمال القدح في أوّلهما بأنّ راويه قد رواه بدل ما هنا : « يجزي التحرّي » (٥) لا المتحيّر ، فيحتمل كون الأصل هذا والتحريف وقع في المُبدَل ، ومعه لا يصح الاعتماد عليه في مقابلة ما مضى .
واتحادهما سنداً ومتناً ـ غير ما وقع فيه الاختلاف ـ مع الأصل ، يدفع
___________________
(١) راجع ص : ٢٦٩ .
(٢) في « م » زيادة : برأسه .
(٣) انظر الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٤ ، والكافي ٣ : ٢٨٦ / ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣١٠ ، ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ١ ، ٤ .
(٤) من منع وجوب استقبال القبلة مع الجهل بها . منه رحمه الله .
(٥) كما تقدم في ص : ٢٧٠ .