احتمال التعدّد روايةً ، وأنه روى بهذا مرّة وبالآخر اُخرى .
وفي الثاني منهما بأن محل الدلالة : « ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر » إلى آخره . وهو كما يحتمل كونه من تتمّته كذا يحتمل كونه من كلام الفقيه ، بل هذا أظهر على ما يشهد به سياق الخبر ، مع أنه مروي في التهذيب بدون هذه الزيادة (١) .
فإذاً : يشكل الاستناد إلى هذه المعتبرة سيّما في مقابلة خصوص ما مرّ من المراسيل المنجبرة بالشهرة والإِجماعات المحكية التي كل منها حجّة مستقلة . وتخيّل الجواب عنه بما مرّ إليه الإِشارة ، مضعّف بعدم انطباقه على قواعد الإِمامية ، كما مرّ غير مرّة .
ثم لو سلّم اعتبار هذه الأدلة وخلوصها عن القوادح المتقدمة ، فغايتها إيراث شبهة في المسألة ، بناءً على أنّ ترجيحها على الأدلة المقابلة فاسد بلا شبهة . فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل ، وهو ما مرّ من لزوم فعل الأربع من باب المقدمة .
والقدح فيه ـ زيادة على ما مر ـ بإمكان تحصيل المأمور به بصلوات ثلاث إلى ثلاث جهات .
ممنوع بعدم تحصيل القبلة الواقعية بذلك ، بل غايتها تحصيل ما بين المشرق والمغرب ، وهو ليس بقبلة ، بل هي الجهة المخصوصة التي لا يجوز الانحراف عنها ولو بشيء يسير ، إلّا فيما استثني بالمرة ، وكون ما نحن فيه منه أوّل الكلام . ولا كذلك الصلاة إلى الأربع جهات ؛ فإنّها وإن لم تحصل الجهة الواقعية كما هي ، إلّا أنه يدفع الزائد عنها بعدم القائل به بلا شبهة (٢) .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٧ .
(٢) في « ح » : ولا شبهة .