الجواز ) وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهراً إلّا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع (١) ، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما (٢) .
وهما شاذّان ، بل على خلافهما إطباق باقي الأصحاب ، كما صرح به في المختلف (٣) ويفهم أيضاً من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان (٤) وغيرهما (٥) .
ولعلّه كذلك ، سيّما بملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه كما لا يمنعونهنّ عن لبسه في غيرها ، وهو إجماع قطعيّ لا يكاد ينكر ، ومع ذلك معاضد بالأصل السليم عن المعارض ، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة وحلّها فيه بقول مطلق ، كالصحيحين في احدهما : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » (٦) ونحوه الثاني لكن بزيادة السؤال فيه عن الصلاة في تكة حرير (٧) .
والموثق : عن الثوب يكون عَلَمه ديباجاً ، قال : « لا يصلّى فيه » (٨) .
ونحوه الرواية السابقة (٩) المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير
___________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ .
(٢) المنتهى ١ : ٢٢٩ .
(٣) المختلف : ٨٠ .
(٤) الذكرى : ١٤٥ ، روض الجنان : ٢٠٨ .
(٥) راجع كشف اللثام ١ : ١٨٥ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٨٠ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣٧٦ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ١ .
(٧) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤ .
(٨) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨ .
(٩) في ص : ٣١٧ .