لهما ، بناءً على عدم إمكان حملها على مطلق اللبس لمخالفة النص والإِجماع ، كما مر ، فينبغي التقييد بحال الصلاة .
وخصوص المروي في الخصال : « يجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ، وحُرِّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد » (١) .
وشيء من ذلك لا يصلح دليلاً لإِثبات المنع ؛ لمعارضة الإِطلاق ـ بعد تسليمه ـ بإطلاق النصوص المتقدمة (٢) المرخِّصة لهنّ في لبسه الشاملة لحال الصلاة وغيرها ، بل عموم بعضها لهما ، كالمرسل كالموثق بابن بكير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإِحرام » (٣) وقضيّة الاستثناء جواز لبسهن في الصلاة .
وقريب منه الموثق : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأمّا في الحر والبرد فلا بأس » (٤) .
وقصور الأسانيد أو ضعفها مجبور بعمل العلماء كافّة كما مضى (٥) .
والتعارض بين الإِطلاقين وإن كان من قبيل تعارض العمومين من وجه يمكن تقييد كل منهما بالآخر ، إلّا أن تقييد الإِطلاق الأوّل بهذا ـ بأن يراد منه المنع وعدم الحلّ لخصوص الرجال ، كما ربما يشعر به سياق الصحيحة الْاُولىٰ ـ أولىٰ من العكس ، بأن يقيّد الإِطلاق الأخير بحلّ اللبس في غير الصلاة ؛ وذلك لرجحان هذا الإِطلاق بالأصل والشهرة العظيمة المحققة والمحكية في كلام جماعة حد الاستفاضة ، بل قد عرفت قوة احتمال كونها إجماعاً .
___________________
(١) الخصال : ٥٨٥ / ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٦ .
(٢) في ص ٣١٨ .
(٣) الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٩ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٣ .
(٤) الكافي ٦ : ٤٥٥ / ١٢ ، الوسائل ٤ : ٣٨٠ أبواب لباس المصلي ب ١٦ ح ٤ .
(٥) راجع ص : ٣١٨ .