وكون جسدها عورة ، وخصوص الصحيح : عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي ؟ قال : « تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليست تقدر على غير ذلك فلا بأس » (١) .
وبين من استثنى وجعل ( أشبهه الجواز ) أي جواز الصلاة من غير سترهما ، وهم عامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً للمبسوط والحلي (٢) ، وادعى جماعة عليه الشهرة والأكثرية المطلقة إلى حدّ الاستفاضة (٣) .
للنصوص المكتفية بالدرع [ والخمار ] بالتقريب الذي عرفته (٤) ، مع ضعف ما قابلها من الأدلّة المتقدّمة بما عرفته ، عدا الاحتياط والرواية الأخيرة .
ويمكن الجواب عنهما بعدم إفادة الأوّل سوى الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب ، سيّما مع ظهور ما مرّ من النصوص في عدم لزوم سترهما ، وبالجملة فيعارض بالأصل ، والنصوص المزبورة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة .
والرواية وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة في المخالفة ، بل ولا ظاهرة ؛ لأن المفهوم منها البأس ، وهو أعم من المنع والكراهة ، ولا شبهة فيها ، مع احتمال الرِجل فيها ما فوق القدم أو مجموعهما . وعلى تقدير الظهور في المنع والقدم خاصّة يمكن حملها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين النصوص المكتفية بالدرع [ والخمار ] الظاهرة في عدم لزوم سترهما بالتقريب المتقدم .
وما يقال عليه : من أن ذلك يتم لو علم من ثياب النساء في وقت خروج
___________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٤ / ١٠٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٢ .
(٢) المبسوط ١ : ٨٧ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٦٠ .
(٣) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ١٧٩ ، وصاحب الحدائق ٧ : ٧ .
(٤) راجع ص : ٣٧٤ .