خبر آخر (١) .
وحمل المرة على المسح خاصة دون الضربة بعيد ؛ إذ ليس تعدّده محل توهّم أو مناقشة من عامة أو خاصة ، فنقله خال عن الفائدة بالمرّة . بل الظاهر رجوعها إلى الضربة ؛ لفائدة بيان تخطئة ما عليه أكثر العامة من نفي الضربة الواحدة .
فاندفع ما يورد على هذه الأخبار من الإِجمال المنافي للاستدلال ، لاحتمال ورودها بياناً لكيفية المسح وأنه ليس يجب على جميع الأعضاء ـ كما توهّمه عمّار ـ بل على المواضع الخاصة ، لا لبيان العدد .
لمخالفته الظاهر ، مع عدم قبول ذلك الصحيح المتقدم كالخبرين بعده . مضافاً إلى أنّ الراوي له وللموثق ـ كغيره ـ زرارة الذي هو أفقه من أكثر رواة أصحابنا ، وهو أجلّ شأناً عن سؤاله عن نفس الكيفية لأجل توهّمه ما توهّمه عمّار ، بل الظاهر سؤاله عن عدد الضربات التي صارت مطرحاً بين العامة والخاصة ، ولذا أجابه عليه السلام في الحديث المتقدم بما يتعلق به . ولعلّه الظاهر من سؤال غيرهم من الرواة ، حيث رأوا العامة اتفقوا على تعدد الضربات مطلقاً ، فسألوا أئمتهم صلوات الله عليهم استكشافاً لذلك ، فأجابوهم عليهم السلام بما ظاهره الوحدة مطلقاً .
وبما ذكرنا ظهر وضوح دلالتها عليها . ويؤيده اشتهار نقل ذلك بين العامة عن علي عليه السلام وابن عباس وعمّار الموافقين للشيعة في أغلب الأحكام ، ويؤيد النقل مصير أكثرهم إلى الخلاف واعتبارهم الضربتين مطلقاً .
ومن هنا ينقدح الجواب عمّا دلّ على اعتبارهما كذلك من الصحاح ،
___________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦ .