ولأنّ ملك الكفّار قد زال ولا يزول إلاّ إلى المسلمين ، وهو أحدهم ، فيكون له نصيب مشاع في الغنيمة ، فينعتق عليه ذلك النصيب.
احتجّ الشافعي : بأنّه لم يحصل تملّك تام ، إذ للإمام أن يعطيه حصّته من غيره ، فنصيبه غير متميّز من الغنيمة.
قال الشيخ : والأوّل أقوى (١).
ثمّ قال الشيخ (٢) : ينعتق نصيبه ، ولا يلزمه قيمة ما يبقى للغانمين ، لأصالة البراءة ، ولا دليل على شغلها (٣). والقياس على المعتق باطل ، لأنّ هناك إنّما وجب عليه التقويم ، لأنّ العتق صدر عنه.
أمّا لو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم ، فإنّه ينعتق نصيبه قولا واحد.
ولو رضي بالقسمة ، فالأقرب التقويم عليه ، لأنّ ملكه برضاه.
هذا إذا كان موسرا ، ولو كان معسرا ، عتق قدر نصيبه ، ولم يقوّم عليه الباقي.
ولو أسر أباه منفردا به ، لم ينعتق عليه ، لأنّ الأسير لا يصير رقيقا بالأسر ، بل باختيار الإمام ، لأنّ للإمام حقّ الاختيار إن شاء قتله ، وإن شاء استرقّه ، وان شاء منّ عليه ، وإن شاء فأداه ، فإن اختار الإمام استرقاقه ، عتق على السبابي أربعة أخماسه ، وقوّم الخمس عليه إن كان موسرا ، قاله بعض الشافعيّة (٤).
قال : ولو أسر امّه ، أو ابنه الصغير ، فإنّه يصير رقيقا بالأسر ، فإن
__________________
(١ و ٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢ ـ ٣٣.
(٣) أي : شغل الذمّة.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.