اختار تملّكهما ، عتق عليه أربعة أخماسهما ، وقوّم الباقي عليه إن كان موسرا ، وإن كان معسرا ، رقّ الباقي ، وإن لم يختر (١) التملّك ، كان أربعة الأخماس لمصالح المسلمين وخمسه لأهل الخمس (٢).
قال : ولو أنّ حربيا باع من المسلمين امرأته وقد قهرها ، جاز. ولو باع أباه أو ابنه بعد قهرهما ، لم يجز ، لأنّه إذا قهر زوجته ، ملكها ، فيصحّ بيعها ، وإذا قهر أباه أو ابنه ، ملكه فعتق عليه فلا يجوز بيعه (٣).
ولو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة ، فإن كان ممّن لم يثبت فيه الرقّ ، كالرجل قبل استرقاقه ، لم يعتق ، لأنّه عليهالسلام قال : « لا عتق إلاّ في ملك » (٤) وإن كان ممّن يملك ، كالصبي والمرأة ، فالوجه عندنا أنّه يعتق عليه قدر حصّته ويسري إلى الباقي ، فيقوّم عليه ، ويطرح باقي القيمة في المغنم.
هذا إذا كان موسرا ، وإن كان معسرا ، عتق عليه قدر نصيبه ، لأنّه موسر بقدر حصّته من الغنيمة ، فإن كان بقدر حصّته من الغنيمة ، عتق ولم يأخذ من الغنيمة شيئا ، وإن كان دون حصّته (٥) ، أخذ باقي نصيبه ، وإن كان أكثر ، عتق قدر نصيبه.
ولو أعتق عبدا آخر وفضل من حقّه عن الأوّل شيء ، عتق بقدره من
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : لم يتخيّر.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩.
(٣) لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا.
(٤) سنن أبي داود ٢ : ٢٥٨ ـ ٢١٩٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٨٦ ـ ١١٨١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٢٠ ، سنن سعيد بن منصور ١ : ٢٥٣ ـ ١٠٢٧ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٤١٩ بتفاوت يسير.
(٥) في « ق ، ك » : « حقّه » بدل « حصّته ».