وبين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فيتركهم حتى ينزفوا بالدم ويموتوا.
وإن أسروا بعد أن وضعت( الْحَرْبُ أَوْزارَها ) وانقضى القتال ، لم يجز قتلهم ، ويتخيّر الإمام بين أن يمنّ عليهم فيطلقهم ، وبين أن يفاديهم على مال ويدفعونه إليه ، ويخلص به رقابهم من العبوديّة ، وبين أن يسترقّهم ويستعبدهم. ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وقال الشافعي : يتخيّر الإمام بين أربعة أشياء : أن يقتلهم صبرا بضرب الرقبة ، لا بالتحريق ولا بالتغريق ، ولا يمثّل بهم ، أو يمنّ عليهم بتخلية سبيلهم ، أو يفاديهم بالرجال أو بالمال على ما يراه من المصلحة لا على اختيار الشهوة ، أو يسترقّهم ، ويكون مال الفداء ورقابهم إذا استرقّوا كسائر أموال الغنيمة (١). وهو رواية عن أحمد (٢) ، ولم يفرّقوا بين أن يستأسروا قبل انقضاء القتال أو بعده.
وقال أبو حنيفة : ليس له المنّ والفداء ، بل يتخيّر بين القتل والاسترقاق لا غير (٣).
وقال أبو يوسف : لا يجوز المنّ ، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٠ ـ ٤٥١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٣ ، الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.
(٢) المغني ١٠ : ٣٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٨ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٢٧ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٧٢.
(٣) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤١ ـ ١٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٧٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٤ ، الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ : ١٣١ ، المغني ١٠ : ٣٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٩.
(٤) تحفة الفقهاء ٣ : ٣٠٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٩ ـ ١٢٠ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤١ ـ ١٤٢.