عن الاسترقاق ولا ماله عن الاغتنام (١).
ولا فرق بين مال ومال.
وقال أبو حنيفة : إسلامه يحرز ما في يده من الأموال دون العقارات. وهو الذي (٢) يذهب إليه ، لأنّها بقعة من دار الحرب ، فجاز اغتنامها ، كما لو كانت لحربي (٣).
ولا فرق بين أن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال الشافعي (٤).
وقال مالك : إذا أسلم في دار الإسلام ، عصم ماله الذي معه في دار الإسلام دون ما معه في دار الحرب (٥).
وليس بجيّد ، لعموم الخبر (٦).
وقال أبو حنيفة : الحربي إذا دخل دار الإسلام وله أولاد صغار في دار الحرب ، يجوز سبيهم (٧).
والحمل كالمنفصل ، وبه قال الشافعي (٨).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢.
(٢) أي : أنّ أبا حنيفة هو الذي يذهب إلى اغتنام العقارات.
(٣) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٦٦. الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٤٤ ـ ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٤.
(٤) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٢.
(٦) تقدّم الخبر وكذا الإشارة إلى مصادره في ص ١٦١ ، الهامش (١).
(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٣.
(٨) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٣.