وجوّز أبو حنيفة استرقاق الحمل تبعا للأم (١).
وليس بجيّد ، لأنّه مسلم بإسلام أبيه ، فأشبه المنفصل.
ولو سبيت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوه ، حكم بإسلام الحمل وحرّيّته ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٢) ـ كالمولود.
وقال أبو حنيفة : يحكم برقّه مع امّه ، لأنّ الأم سرى إليها الرقّ بالسبي فيسري إلى الحمل ، لأنّ ما سرى إليه العتق سرى إليه الرقّ ، كسائر أعضائها (٣).
والفرق : عدم انفراد الأعضاء بحكم عن الأصل ، بخلاف الحمل.
وهل يحرز ولد ابنه الصغير؟ إشكال ينشأ من مشابهة الجدّ للأب ، ومن مفارقته إيّاه ، كالميراث. وللشافعيّة وجهان (٤).
ولهم ثالث : أنّ الوجهين فيما إذا كان الأب ميّتا ، فأمّا إذا كان الأب حيّا ، لم يحرز الجدّ (٥).
وقيل : الوجهان في الصغير الذي أبوه حيّ ، فإن كان ميّتا ، أحرز الجدّ ، وجها واحدا (٦).
والمجانين من الأولاد كالصغار. ولو بلغ عاقلا ثمّ جنّ ، فالأقرب أنّه
__________________
(١) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٣.
(٢) الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٦٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٣.
(٣) بدائع الصنائع ٧ : ١٠٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، المغني ١٠ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤١٣.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٢.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤١٣.