النبي عليهالسلام أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا (١).
وما تقدّم (٢) من وضع علي عليهالسلام ، وكذا وضع عمر (٣) ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعا.
الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّة ولا كثرة ، بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا (٤) ، والثوري وأحمد في رواية (٥) ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا (٦). وصالح أهل نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب (٧). وما وضعه عليّ عليهالسلام وعمر (٨). وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة (٩). وهو يدلّ على عدم التقدير فيه.
__________________
حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ـ ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.
(١) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.
(٢) تقدّم في ص ٢٩١ وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٥).
(٣) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٤ ـ ٤٥ ـ ١٠٤ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢.
(٤) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٠ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٨.
(٥) المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.
(٦) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.
(٧) سنن أبي داود ٣ : ١٦٧ ـ ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥.
(٨) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٥) من ص ٢٩١ ، والهامش (٣) من هذه الصفحة.
(٩) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٧٠ و ٧١ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير