ومن طريق الخاصّة : رواية زرارة ـ الصحيحة ـ أنّه سأل الصادق عليهالسلام ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره؟ فقال : « ذلك إلى الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق » (١) الحديث.
الثالث : أنّها لا تتقدّر في طرف الزيادة ، وتتقدّر في طرف القلّة ، فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار ـ وهو قول ابن الجنيد ، وأحمد في رواية (٢) ـ لأنّ عليّا عليهالسلام زاد على ما قرّره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم ينقص منه (٣) ، فدلّ على أنّ الزيادة موكولة إلى نظره دون النقصان.
وقال الشافعي : أنّها مقدّرة بدينار على الغني والفقير لا يجوز النقصان منه ، وتجوز الزيادة عليه إن بذلها الذميّ (٤).
وقال مالك : هي مقدّرة في حقّ الغني بأربعين درهما ، وفي حقّ المتوسّط بعشرين درهما ، وفي حقّ الفقير بعشرة دراهم (٥).
__________________
١٠ : ٥٩٢ ـ ٥٩٣.
(١) الفقيه ٢ : ٢٧ ـ ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ ـ ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ١٧٦ بتفاوت وزيادة.
(٢) المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٢.
(٣) راجع المصادر المذكورة في الهامش (٣) من ص ٣٠١.
(٤) الامّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ و ٥٢٠ ، الوسيط ٧ : ٦٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ ـ ١٦٣٦ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١١ و ١١٢.
(٥) بداية المجتهد ١ : ٤٠٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٢١٧ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ ـ ١٦٣٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، وفيها بعض المقصود.