تحريم نكاح المتعة :
تعدّد الخبر وتكرر عن أبي سعيد الخدري وجابر الأنصاري قالا : تمتّعنا على عهد رسول الله وأبي بكر إلى النصف من خلافة عمر ـ وعن المسند لأحمد : حتى أواخر خلافة عمر ـ حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث المخزومي (١) فإنه قدم من الكوفة إلى المدينة فاستمتع بابنة بكر من بني سعد ثم جحدها ، واستمتع سلمة بن أميّة بن خلف بسلمى مولاة حكيم بن أميّة السلمي ، فولدت له فجحدها ، فعند ذلك نهى عمر عن المتعة (٢) وسمّاه مالك في «الموطّأ» : ربيعة بن أميّة ، ولم يذكر المرأة وقال : حملت منه ، فخرج عمر يجرّ رداءه فزعا فقال : هذه المتعة ؛ ولو كنت تقدّمت فيه بنهي لرجمته (٣).
وسبب آخر من صحابيّ آخر لم يسمّوه قدم من الشام فنزل على أمّ عبد الله ابنة أبي خيثمة ، ثم قال لها : إن العزبة قد اشتدّت عليّ فابغيني امرأة اتمتّع بها ، قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهدا على ذلك عدولا ، ومكث معها ما شاء ثم خرج. فاخبر عن ذلك عمر ، فأرسل إليّ فسألني : أحقّ ما حدّثت؟ قلت : نعم. قال : فإذا قدم فأذنيني. فلما قدم أخبرته ، فأرسل إليه فقال له : ما حملك على ما فعلته؟ قال : فعلته مع رسول الله ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله ، ثم معك فلم تحدث لنا فيه شيئا. فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدّمت بنهي لرجمتك (٤)!
__________________
(١) انظر الغدير ٦ : ٢٠٨ ، الحديث ١٠ و ١٤ ، المورد ٦٩.
(٢) مثالب العرب لابن الكلبي : ١١٧. وانظر الغدير ٦ : ٢٠٦ ، الحديث ٥ عن فتح الباري عن المصنّف لعبد الرزاق : أن عمر سأله فاعترف ، فحين ذاك نهى عمر ، فخفّفوا عن ابن حريث جريمة الجحود ، لصحبته!
(٣) انظر الغدير ٦ : ٢٠٦ ، الحديث ٢.
(٤) انظر الغدير ٦ : ٢٠٧ ، الحديث ٨ عن كنز العمال ٨ : ٢٩٤.