(فكيف يكون أقل نصبا) ولو خلّينا بينهم وبين هذا لعانقوهن! مع أنّ أهل البيت (مكة) ليس لهم زرع ولا ضرع وإنما ربيعهم في من يطرأ عليهم وإنما نهى عن إفراد المتعة دون القران (١).
وكأنّ عمر خطب بذلك على المنبر ، فقام إليه أبيّ بن كعب وقال له : ليس لك ذلك ، لقد نزل بها كتاب الله ، واعتمرناها مع رسول الله! فنزل عمر وأضرب عن ابن كعب (٢).
__________________
(١) انظر المصادر في الغدير ٦ : ٢٠٤ ـ ٢٠٥ واقض عجبا!
(٢) انظر مصادره في الغدير ٦ : ٢٠٣ النادرة ٦٨ الحديث ١٠. وأصل ذلك : ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض! الغدير ٦ : ٢١٧.
وذلك أيضا لما رواه الطبري ٤ : ٢٢٥ : عن محمد بن إسحاق بسنده عن عمران بن سوادة : أنه صلّى مع عمر الفجر ثم تبعه وقال : له حاجة ، حتى دخل عليه وقال له : نصيحة ، فقال : مرحبا ، فقال له : عابت أمتك عليك أربعا! فقال : هات. قال : ذكروا أنك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ ، ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر وهي حلال؟! فقال عمر : لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجّتهم ، فتكون الكعبة خالية عامها ، وقد أصبت!
ولذلك كان ابنه عبد الله يوجّه اجتهاد أبيه في ذلك يقول : إن أبي لم يقل الذي تقولون ، إنّما قال : أفردوا العمرة من الحج ، أي : إن العمرة لا تتم في شهور الحجّ إلّا بهدي ، وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحجّ ، فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها ، وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله.
وقال في خبر آخر : إن عمر لم يقل لك : إنّ العمرة في أشهر الحجّ حرام ، وإنما قال : إن تفردوها عن أشهر الحجّ فهي أتم. الغدير ٦ : ٢٠٢ الحديث ٦ الصورتان ٣ و ٤.