وعن الصادق عليهالسلام قال : بعث أبو بكر إلى فدك من أخرج منها وكيل الزهراء عليهاالسلام ، فذهبت إلى أبي بكر وقالت له : لم أخرجت وكيلي من فدك وقد جعلها لي رسول الله بأمر الله تعالى؟! فقال لها : هاتي على ذلك بشهود (١).
ونحوه ما لدى المعتزلي عن الجوهري عن البصري بسنده عن زيد بن علي عليهالسلام قال : أتته فاطمة فقالت له : إن رسول الله أعطاني فدك. فقال لها : هل لك بيّنة؟!
فجاءت بعلي عليهالسلام فشهد لها.
وجاءت بأم أيمن فقالت لهما : ألستما تشهدان أني من أهل الجنة؟ قالا : بلى. قالت : فأنا أشهد أنّ رسول الله أعطاها فدكا.
فقال أبو بكر : فرجل آخر أو امرأة أخرى لتستحقّي بها القضية (٢)!
وما رواه البلاذري عن مالك بن جعونة عن أبيه قال : قالت فاطمة لأبي بكر : إن رسول الله جعل لي فدكا فأعطني إياها. وشهد لها علي بن أبي طالب. فسألها شاهدا آخر فشهدت لها أمّ أيمن ، فقال : قد علمت يا بنت رسول الله أنه لا تجوز إلّا رجلين أو رجل وامرأتين. فانصرفت.
ورواية خالد بن طهمان : أن فاطمة قالت لأبي بكر : أعطني فدكا فقد جعلها رسول الله لي فسألها البيّنة ، فجاءت بأم أيمن ورباح مولى النبيّ فشهدا لها بذلك ، فقال : إنّ هذا الأمر لا تجوز فيه إلّا شهادة رجل وامرأتين (٣).
__________________
(١) تفسير القمي ٢ : ١٥٥ ، بسند صحيح ، والاختصاص : ١٨٣ ـ ١٨٥ ، والاحتجاج ١ : ١١٩ ـ ١٢٢.
(٢) عن الجوهري في شرح النهج للمعتزلي ١٦ : ٢١٩.
(٣) عن فتوح البلدان ١ : ٣٨ ، وفي الغدير ٧ : ١٩١.