بان يرتكبهما دفعة (١) والمفروض امتناع ذلك فى ما نحن فيه من غير حاجة الى المنع ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الاول كما فى التخيير الظاهرى الاستمرارى
قلت تجويز ارتكابهما من اول الامر ولو تدريجا طرح لدليل حرمة الحرام الواقعى والتخيير الاستمرارى فى مثل ذلك ممنوع والمسلم منه (٢) ما اذا لم يسبق التكليف بمعين او يسبق التكليف بالفعل حتى يكون المأتى به فى كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه دون العكس بان يكون المتروك فى زمان الاتيان بالآخر بدلا عن المأتى به على تقدير حرمته وسيأتى تتمة ذلك فى الشبهة الغير المحصورة
فان قلت ان المخالفة القطعية للعلم الاجمالى فوق حد الاحصاء فى الشرعيات كما فى الشبهة الغير المحصورة وكما لو قال القائل فى مقام الاقرار هذا لزيد بل لعمرو فان الحاكم يأخذ المال لزيد وقيمته لعمرو مع ان احدهما اخذ للمال بالباطل ، وكذا يجوز للثالث ان يأخذ المال من يد زيد وقيمته من يد عمرو مع علمه بان احد الأخذين تصرف فى مال الغير بغير اذنه ولو قال هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد حيث انه يغرم لكل من عمرو وخالد تمام القيمة مع ان حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين
__________________
١ ـ اى بان يكون المشتبهان مما يمكن ارتكابهما دفعة ، وحاصله ان جعل البدل يعتبر ملاحظته فى واقعة واحدة فيلزم جعله فى صورة امكان الجمع وفيما نحن فيه ترك الآخر حاصل بنفسه فيجوز الترخيص مطلقا (شرح)
٢ ـ يعنى ان المسلم من التخيير الاستمرارى ما اذا لم يسبق فيه تكليف بمعين مطلقا كما فى صورة دوران الامر بين الوجوب والحرمة ، او سبق التكليف بالفعل كما اذا علم الوجوب وتردد الواجب بين الظهر والجمعة مثلا واما اذا سبق التكليف بالترك مثل ما لو علم التحريم وتردد الحرام بين امرين فلا دليل على جواز التخيير الاستمرارى فيه ، ولعله لان البدل عن الواقع فيما اذا كان فعلا كالمثالين المتقدمين يكون اختياريا قابلا لتعلق التكليف البدلى به وفيما اذا كان تركا كما فيما لم يمكن الجمع بينهما غير اختيارى فتامل (شرح)