مخالف للواقع قطعا واى فرق بين قوله عليهالسلام اقرار العقلاء على انفسهم جائز وبين ادلة حل ما لم يعرف كونه حراما حتى ان الاول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة احدهما للواقع ، والثانى لا يعم الشيئين المعلوم حرمة احدهما
وكذلك لو تداعيا عينا فى موضع يحكم بتنصيفهما بينهما مع العلم بانها ليست إلّا لاحدهما ، وذكروا ايضا فى باب الصلح انه لو كان لاحد الودعيين درهم وللآخر درهمان فتلف عند الودعى احد الدراهم فانه يقسم احد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم الاجمالى بان دفع احد النصفين دفع للمال الى غير صاحبه وكذا لو اختلف المتبايعان فى المبيع او الثمن (١) وحكم بالتحالف وانفساخ البيع فانه يلزم مخالفة العلم الاجمالى بل التفصيلى فى بعض الفروض كما لا يخفى
قلت اما الشبهة الغير المحصورة فسيجيء الكلام فيها واما الحاكم فوظيفته اخذ ما يستحقه المحكوم له على المحكوم عليه بالاسباب الظاهرية كالاقرار والحلف والبينة وغيرها فهو قائم مقام المستحق فى اخذ حقه ولا عبرة بعلمه الاجمالى ، نظير ذلك ما اذا اذن المفتى لكل واحد من واجدى المنى فى الثوب المشترك فى دخول المسجد فانه انما ياذن كلا منهما بملاحظة تكليفه فى نفسه فلا يقال انه يلزم من ذلك اذن الجنب فى دخول المسجد وهو حرام واما غير الحاكم ممن اتفق له اخذ المالين من المستحقين المقر لهما فى مسئلة الاقرار فلا نسلم جواز اخذه لهما بل ولا لشيء منهما إلّا اذا قلنا بان ما يأخذه منهما يعامل معه معاملة الملك الواقعى نظير ما يملكه ظاهرا بتقليد او اجتهاد يخالف لمذهب من يريد ترتيب الآثار
__________________
١ ـ بان اختلفا فى كون المبيع بدينار عبدا او جارية او اختلفا فى كون العبد بيع بدينار او عشرة دراهم ، فالحكم بالانفساخ ورد الدينار الى المشترى مخالفة للعلم التفصيلى ، ورد المبيعين الى البائع مخالفة للعلم الاجمالى وعلى عكس ذلك مثال الاختلاف فى الثمن (شرح)