بناء على ان العبرة فى ترتيب آثار الموضوعات الثابتة فى الشريعة كالملكية والزوجية وغيرهما بصحتها عند المتلبس بها كالمالك والزوجين ما لم يعلم تفصيلا من يريد ترتيب الاثر خلاف ذلك ولذلك قيل بجواز الاقتداء فى الظهرين بواجدى المنى فى صلاة واحدة بناء على ان المناط فى صحة الاقتداء الصحة عند المصلى ما لم يعلم تفصيلا فساده ، واما مسئلة الصلح فالحكم فيها تعبدى وكانه صلح قهرى بين المالكين او يحمل على حصول الشركة بالاختلاط وقد ذكر بعض الاصحاب ان مقتضى القاعدة الرجوع الى القرعة
وبالجملة فلا بد من التوجيه فى جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة الى طرح دليل شرعى لانها كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل خصوصا اذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل الى الحرام ؛ هذا مما لا تأمل فيه ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر انه قصد غير هذه الصورة ومنه يظهر ان الزام القائل بالجواز بان تجويز ذلك يفضى الى امكان التوصل الى فعل جميع المحرمات على وجه مباح بان يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما محل النظر خصوصا على ما مثل به من الجمع بين الاجنبية والزوجة
هذا كله فيما اذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين امرين واما اذا كان مرددا بين عنوانين كما مثلنا سابقا بالعلم الاجمالى بان احد المائعين اما خمرا والآخر مغصوب فالظاهر ان حكمه كذلك اذ لا فرق فى عدم جواز المخالفة للدليل الشرعى بين كون ذلك الدليل معلوما بالتفصيل وكونه معلوما بالاجمال فان من ارتكب الإناءين فى المثال يعلم بانه خالف دليل حرمة الخمر او دليل حرمة المغصوب ولذا لو كان اناء واحدا مرددا بين الخمر والمغصوب لم يجز ارتكابه مع انه لا يلزم منه الا مخالفة احد الدليلين لا بعينه وليس ذلك إلّا من جهة ان مخالفة الدليل الشرعى محرم عقلا وشرعا سواء تعين للمكلف او تردد بين دليلين