عقلى مستقل فانه اذا ثبت حكم العقل برد الوديعة وحكم الشارع على طبقه بوجوب الرد ثم عرض ما يوجب الشك مثل الاضطرار والخوف فيستصحب الحكم مع انه كان تابعا للحكم العقلى.
قلت اما الحكم الشرعى المستند الى الحكم العقلى فحاله حال الحكم العقلى فى عدم جريان الاستصحاب ، نعم لو ورد فى مورد حكم العقل حكم شرعى من غير
__________________
ـ بتقريب ان موضوع الحكم هو ما يتقوم به الحكم وهى علته التامة فموضوعات الاحكام الشرعية هى عللها ومقتضاها عدم جريان الاستصحاب فى شيء منها لرجوع الشك فيها الى الشك فى موضوعها إلّا ان الاحكام الثابتة فى الكتاب والسنة لا تدور مدار تلك الموضوعات بل على موضوعاتها التى ثبتت عليها فى الكتاب والسنة والمدار فى جريان الاستصحاب على بقاء هذه الموضوعات والشك فى بقاء الحكم لا يستلزم الشك فى بقاء هذه الموضوعات لان الشك قد ينشأ من احتمال عروض المانع وقد ينشأ من انتفاء بعض القيود التى لا يعد انتفائه تغيرا فى الموضوع عرفا واليه اشار بقوله وحكم بان موضوعه اعم من موضوع حكم العقل : فاذا حكم العقل بعدم التكليف على الصبى والمجنون لعدم تميزهما وكذا حكم الشرع عليهما بذلك إلّا انه لم يعلم كون ذلك لاجل عدم التميز او لعنوان آخر مجهول لنا وكان الموضوع فى الادلة نفس الصبى والمجنون فاذا زالت عنهما حالة عدم التمييز وارتفع حكم العقل فشك فى ارتفاع حكم الشرع ايضا لاحتمال كون المناط فيه ايضا هو عدم التمييز صح استصحابه ما بقى عنوان الصبا والجنون لفرض كونهما موضوعا فى الادلة فيكون موضوع حكم الشرع اعم ؛ ثم انه لا يلزم من ذلك عدم التطابق بين الحكمين فان المسلم من المطابقة هو التطابق بين العقل مع حكم الشرع الواقعى وبين موضوعيهما لا مطلق الحكم حتى الظاهرى وموضوعه ، وإلّا فلا معنى لجعل الاستصحاب اصلا ، والواقع محتمل البقاء هنا بالنسبة الى الحكمين والموضوعين كليهما إلّا ان العقل لم يحكم بذلك لانه لم يحرز موضوعه فان طابق الاستصحاب مع الواقع كان الحكمين المتلازمان باقيين فى الواقع وان لم يطابق كانا مرتفعين (م ق)