ثم لو فرضنا انه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ومن القبيح عدم الترتيب كالمعاملة المرددة بين الربوية وغيرها لم يلزم (١) من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الاخبار الحكم بترتب الآثار لان مفادها الحكم بصفة الحسن فى فعل المؤمن بمعنى عدم الحرج فى فعله لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن ألا ترى انه لو دار الامر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما او تحية او شتما لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب رد السلام.
ومما يؤيد ما ذكرنا جمع الامام عليهالسلام فى رواية محمد بن الفضل بين تكذيب خمسين قسامة اعنى البينة العادلة وتصديق الاخ المؤمن فانه مما لا يمكن إلّا بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع المستلزم لتكذيب القسامة بمعنى المخالفة للواقع مع الحكم بصدقهم فى اعتقادهم لانهم اولى بحسن الظن بهم من المؤمن الواحد فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الافعال من القبح كما اذا راى شخصا ظاهر الصحة يشرب الخمر فى مجلس يظن انه مجلس الشرب وكيف كان فعدم وفاء الاخبار بما نحن بصدده اوضح من ان يحتاج الى البيان حتى المرسل الاول بقرينة ذكر الاخ وقوله ولا تظنن الخبر.
ومما يؤيد ما (٢) ذكرنا ايضا ما ورد فى غير واحد من الروايات من عدم
__________________
١ ـ لعدم عموم التنزيل فى تلك الاخبار فهى تدل على الحكم بالحلية والجواز فقط لا ترتيب جميع آثار الجائز على الفعل (شرح)
٢ ـ وجه التأييد انه لو كان المراد من الاخبار المتقدمة حمل فعل المسلم على الصحيح وضعا لنافتها هذه الاخبار الناهية عن حسن الظن والوثوق ، قوله فان صرعة الاسترسال : الصرع الطرح على الارض والاسترسال الطمأنينة والوثوق ، ولا تستقال اى غير قابل للاقالة والتدارك ، وقوله خزيه اى امر قبيح ، قوله فقد غرر اى اوقع نفسه فى الغفلة ، وقوله فلا تبغ اى لا تطلبه باستعمال الحسد ولا تحقق اى بالتجسس والفحص عن