__________________
٢٥٥ إلى ٢٥٧ ). وسيأتي منه قدسسره هنا التصريح بالمطلب الأخير في التنبيه الرابع من تنبيهات الخاتمة إذ يقول : « فإنّ غاية ما يقتضيه امتناع تأثير كلّ منهما ـ يعني بهما مقتضي الوجوب والحرمة. إنما هي خروج الأضعف منهما عن صلاحيّته لذلك بأقوائيّة الآخر لا بوجود ما يقتضيه ».
هذا وقد أورد على المطلب الأول ـ امتناع اجتماع مقتضيي الضدين ـ المحقّق الأصفهاني قدسسره في نهايته ( ٢ : ١٩٠ الطبعة الحديثة ) بأن استحالة اقتضاء المحال أجنبية عمّا نحن فيه ، فإنها فيما إذا كان شيء واحد مقتضيا لأمرين متنافيين ، لا فيما إذا كان شيئا يقتضي كلّ منهما أمرا مضادا لما يقتضيه الآخر ، فسبب البياض لا يقتضي إلاّ البياض ، وكذا سبب السواد ، وليس هناك سبب يقتضي بذاته البياض والسواد حتى يكون مقتضيا للمحال. وإليه يرجع ما أورده السيّد الأستاذ قدسسره في تعليقته على أجود التقريرات ( ١ : ٢٥٥ ) من أن كلاّ من المقتضيين إنما يقتضي أثره في نفسه ومع قطع النظر عن الآخر ، فمقتضى البياض إنما يقتضيه في نفسه ، كما أن مقتضي السواد يقتضيه كذلك ، ولا استحالة في ذلك ، وإنما المستحيل هو اقتضاء شيء للبياض المقارن للسواد. وأضاف قدسسره أنه لو لا ما ذكرناه ـ يعني من إمكان اجتماع المقتضيين في أنفسهما ـ لاستحال استناد عدم الشيء إلى وجود مانعه ، لأنّ الأثر المترتّب على وجود المانع إن لم يكن مضادّا للممنوع فلا موجب لكونه مانعا منه ، وإن كان مضادا له فكيف يعقل وجود المقتضي لما فرض ممنوعا ليستند عدمه إلى وجود المانع.
أقول : يمكن أن يقال إنّ كلّ ما يفرض في الخارج من قبيل اجتماع