العدليّة ـ عن توقّفه على ذلك الوجود وهذا العدم ـ توقّف كلّ معلول تكوينيّ على وجود شرطه وعدم مانعه ـ وكانت الشرطيّة والمانعيّة التكوينيّة بالنسبة إلى الملاك هي ملاك التقييد (١) المنتزعة عنه الشرطيّة والمانعيّة التشريعيّة ، فسبيلهما من هذه الجهة سبيل سائر التكوينيّات ، ويستحيل اجتماع ملاكيهما في الضدّين ـ كما تقدّم.
مضافا إلى امتناع تشريعهما خطابا أيضا ـ ولو مع الغضّ عن امتناع الملاكين (٢) ـ ، فإن المتلازمين سواء كانا وجوديّين أو كان أحدهما وجوديّا والآخر عدميّا (٣) كما لا يصلحان لتعلّق الحكمين المتنافيين بهما (٤) لمكان التنافي ، وعنه ينشأ تعارض الدليلين
__________________
(١) يعني أنّ منشأ التقييد في مرحلة الحكم المنتزع عنه الشرطية والمانعية الشرعية هو الشرطيّة والمانعيّة التكوينيّة المتحقّقة في مرحلة الملاك.
(٢) محصّله أنه لو فرض ـ محالا ـ إمكان كون أحد الضدين شرطا في ملاك الحكم والآخر مانعا عنه ، ولم يلزم منه محذور ، لكنه يمتنع الجمع بينهما خطابا في مرحلة التشريع ـ بتقييد الواجب بوجود أحدهما وعدم الآخر معا ـ للزوم اللغوية الممتنع وقوعها من الشارع الأقدس ، فإنّه إذا قيّد الواجب بأحدهما حصل قهرا التقيّد بعدم الآخر ، للتلازم بين الأمرين ، ومعه فتقييده بهذا العدم بجعل آخر لغو واضح.
(٣) فالأوّل كاستقبال الشمال واستدبار الجنوب ، والثاني كلبس المأكول وعدم لبس غير المأكول.
(٤) كتعلّق الوجوب بأحد المتلازمين والحرمة بالآخر ، وكتقييد الواجب