النهي من انتفاء متعلّقه ، فهو باعتبار منشأ انتزاعه من أظهر العناوين الوجوديّة ، ودعوى كونه عدميّا راجعا إلى انتفاء حليّة الأكل ساقطة.
وأمّا ثانيا فلأنّ مأكوليّة المأكول وعدم مأكوليّة غيره لكونهما عنوانين لاحقين للحيوان ، ولا مساس لهما بالصلاة أصلا ، فلا يعقل تقييدها بشيء منهما وجودا وعدما ، كي تنتزع شرطيّة أحدهما أو مانعيّة الآخر من ذلك ، وإنّما الإضافة التي تلحق الصلاة (١) ـ باعتبار الوقوع في أحدهما ونحو ذلك (٢) ـ هي الصالحة لأن تؤخذ قيدا وجوديّا أو عدميّا ، وتنتزع شرطيّة تلك الإضافة أو مانعيّتها عن التقيّد بها ، وظاهر أنّ وقوعها فيما لا يؤكل هو الذي
__________________
(١) محصّله أن مبنى مقالة القائل على أن تكون الصلاة مقيّدة بعدم عدم المأكوليّة ـ الراجع إلى المأكولية ـ ، وليس الأمر كذلك ، ضرورة أنّ المأكوليّة وعدمها عنوانان لاحقان للحيوان المتّصف بهذا تارة وبذاك اخرى ، ولا يعقل أن يلحقا الصلاة ، إذ لا معنى لتقييدها وتوصيفها بشيء منهما وجودا ولا عدما بأن تتصف هي نفسها بالمأكولية أو عدمها أو عدم المأكوليّة ، كي تنتزع الشرطية أو المانعيّة من ذلك ، وإنما الذي يعقل تقيّدها به وجودا أو عدما هو الإضافة الخاصّة الحاصلة بين الصلاة وبين أحدهما كالظرفية المتحقّقة بوقوعها في أحدهما ، فينتزع من التقيّد بتلك الإضافة شرطيتها أو مانعيتها ، وروايات الباب ـ كما سمعت مفصّلا ـ ناطقة بتقيّدها بعدم الوقوع في غير المأكول لا بالوقوع في المأكول.
(٢) أي نحو الوقوع في أحدهما من سائر صور الإضافة المتصوّرة في المقام ، ككون المصلّي لابسا أو مصاحبا لأحدهما ، أو كون لباس المصلّي وغيره ممّا معه معمولا منه.